الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٥٥٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٥٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

في الفقه

  1. تقي الدين السبكي وابنه تاج …ت ٧٧١هـ، الإبهاج في شرح المنهاج
    متأخر

    «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن»

    الإبهاج في شرح المنهاجالإبهاج في شرح المنهاج