المسند ٤٥٥٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٥٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٥٥٢
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٤٥٥٢ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٤٥٥٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وقد مضى منه بيع النخل ٤٥٠٢. والحديث كله رواه الجماعة، كما في المنتقى ٢٨٤٩. ص 303 https://shamela.ws/book/98139/1979
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود ص 153 https://shamela.ws/book/25794/3509