Musnad 2961
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٩٦١ - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: خالد بن مهران 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 2961
In the Fiqh
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا»