الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٩٦١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا»

    شرح الحارثي علي المقنع