Musnad 2909
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، أَوْ حِدَّةً»
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Musnad 2909
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AH
«إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ١٧٣ وفيه زيادة من أبي يعلى، قال: "وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أو حدة. رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح".»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AH
«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك سيىء الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب. وأخرجه بنحوه الدارمي»