المسند ٢٩٠٩
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، أَوْ حِدَّةً»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
أين هو
المسند ٢٩٠٩
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ٨: ١٧٣ وفيه زيادة من أبي يعلى، قال: "وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أو حدة. رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح".»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
ضعيف«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك سيىء الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب. وأخرجه بنحوه الدارمي»