Musnad 26121
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٦١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عروة بن الزبير 100%1 with no ranked word
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 26121
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 26121 | Its page |
The edition’s notes
حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العَبْدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلَّموا في روايته عن الزُهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يُخطىء عليه، وقال ابن عديّ: لم أسمع احداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث صالحة، ولا بأسَ به. قلنا: وهذا منها، وقد تابعه سف ص 222 https://shamela.ws/book/25794/21910