المسند ٢٦١٢١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٦١٢١
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٢٦١٢١ | صفحته |
حواشي الطبعة
حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العَبْدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلَّموا في روايته عن الزُهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يُخطىء عليه، وقال ابن عديّ: لم أسمع احداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث صالحة، ولا بأسَ به. قلنا: وهذا منها، وقد تابعه سف ص 222 https://shamela.ws/book/25794/21910