الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦١٢١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٦١٢١صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العَبْدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلَّموا في روايته عن الزُهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يُخطىء عليه، وقال ابن عديّ: لم أسمع احداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث صالحة، ولا بأسَ به. قلنا: وهذا منها، وقد تابعه سف ص 222 https://shamela.ws/book/25794/21910