الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦١٢١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦١٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العَبْدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلَّموا في روايته عن الزُهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يُخطىء عليه، وقال ابن عديّ: لم أسمع احداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً، وله عن الزهري أحاديث»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٢٦١٢١، ص ٢٢٢