Musnad 24725
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٤٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "، (٢)Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
85%Weakest man: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 100%1 with no ranked word
Where it is
Musnad 24725
In the Fiqh
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»