Hadith Search the texts and narrators

Musnad 24725

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٢٤٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "، (٢)

In the Fiqh

  1. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

    الذهب المنجلي