المسند ٢٤٧٢٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٤٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "، (٢)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المسند ٢٤٧٢٥
في الفقه
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»