Hadith Search the texts and narrators

Musnad 2199

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ، وَمَنْ رَمَاهَا، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا " (١)

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه2199Its page
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر2199Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٣١. ص 13 https://shamela.ws/book/98139/1131

إسناده ضعيف، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه، وفي سماعه من عكرمة، وانظر ما تقدم برقم ص 79 https://shamela.ws/book/25794/1589