الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢١٩٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ، وَمَنْ رَمَاهَا، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا " (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢١٩٩صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٢١٩٩صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو مختصر ٢١٣١. ص 13 https://shamela.ws/book/98139/1131

إسناده ضعيف، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه، وفي سماعه من عكرمة، وانظر ما تقدم برقم ص 79 https://shamela.ws/book/25794/1589