Hadith Search the texts and narrators

Musnad 16642

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

١٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ (٢) قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ:

«وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ»
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Musnad 16642

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه16642Its page

The edition’s notes

رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاَ، وهو ثقة، وقد انفرد حفص بن غياث، فجعل الحديث عن عمومة أبي جَبيرة بن الضحاك، وجعله غيره- ممن سيرد ذكرهم في الرواية ٤/٢٦٠- من مسند أبي جَبيرة بن الضحاك، وأبو جَبيرة أورده الحافظ في "الإصابة"، وحكى عن أبي أحمد الحاكم أ ص 202 https://shamela.ws/book/25794/13142