Musnad 16642
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ (٢) قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ:
«وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ»
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Musnad 16642