Musnad 16564
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٦٥٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ،
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ»
Rulings
رَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًاModern editors: 1
The routes’ balance
25%Weakest man: ابن لهيعة 25%
The scholars’ ruling
85%hasanof 1 rulingsWhere it is
Musnad 16564
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٨٠١٨كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال