المسند ١٦٥٦٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٦٥٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ،
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ»
الحكم
الهيثميرَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًامحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٢٥٪أضعف رجل: ابن لهيعة ٢٥٪
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
المسند ١٦٥٦٤
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٨٠١٨كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٠١٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٠١٨