Musnad 16064
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٦٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»
(٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بَقِيَّةُ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ (١)
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Musnad 16064
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«لا يجني جان إِلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا»