الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٦٠٦٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٦٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»
رسول الله ﷺ

(٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بَقِيَّةُ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ (١)

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
المسند ١٦٠٦٤

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «لا يجني جان إِلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة