Musnad 15185
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٥١٨٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ثِقَةٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ، أَوْ يُصَدْ لَهُ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
92%Weakest man: عمرو بن أبي عمرو 85%
partial corroboration ×1.08Where it is
Musnad 15185
In the Fiqh
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · شرح عمدة الفقهLater
«لحمُ الصيد حلالٌ للمحرم ما لم يَصِدْه أو يُصَدْ له»