الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٥١٨٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٥١٨٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ثِقَةٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ، أَوْ يُصَدْ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «لحمُ الصيد حلالٌ للمحرم ما لم يَصِدْه أو يُصَدْ له»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه