Hadith Search the texts and narrators

Musnad 11228

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

١١٢٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ:

«لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

In the Seerah

  1. إبراهيم بن إبراهيم قريبيمرويات غزوة حنين وحصار الطائف

    «لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة»

    مرويات غزوة حنين وحصار الطائفمرويات غزوة حنين وحصار الطائف