Musnad 10316
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٠٣١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَبِيعُ (٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
partial corroboration ×1.08Where it is
Musnad 10316
In the Fiqh
- ابن تيميةd. 728 AH · مجموعة الرسائل والمسائلLater
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»
- فقه التصوف لشيخ الاسلامفقه التصوف لشيخ الاسلام
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»