المسند ١٠٣١٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٣١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَبِيعُ (٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن المسيب ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨أين هو
المسند ١٠٣١٦
في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموعة الرسائل والمسائلمتأخر
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»
- فقه التصوف لشيخ الاسلامفقه التصوف لشيخ الاسلام
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»