Abu Ya‘la 5479
Musnad Abi Yala · تحقيق حسين سليم أسد
٥٤٧٩ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Abu Ya‘la 5479
In the Fiqh
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث