الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٥٤٧٩

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٥٤٧٩ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
أبو يعلى ٥٤٧٩

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث