Abu Ya‘la 5428
Musnad Abi Yala · تحقيق حسين سليم أسد
٥٤٢٨ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Abu Ya‘la 5428
In the Fiqh
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · شرح عمدة الفقهLater
«لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام»