أبو يعلى ٥٤٢٨
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٥٤٢٨ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
أبو يعلى ٥٤٢٨
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام»