الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٥٤٢٧

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٥٤٢٧ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مِنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
أبو يعلى ٥٤٢٧

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
    متأخر

    «باع عبداً له مال فماله للبائع إِلا أن»

    المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى

  3. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد