Abu Dawud 5113
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٥١١٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ:»
فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ. فَذَكَرَ فَضْلًا». قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ: وَاللهِ إِنَّهُ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: حَدَّثَنَا، وَحَدَّثَنِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ نُورٌ. قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانُوا تَعَلَّمُوهُ مِنْ شُعْبَةَ.
In the Seerah
- ابن كثيرd. 774 AH · البداية والنهايةLater
«غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»
- إبراهيم بن إبراهيم قريبيمرويات غزوة حنين وحصار الطائف
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"، قال»