Abu Dawud 3435
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10
Where it is
Abu Dawud 3435
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«من باع عبدا وله (٢) مال فماله للبائع إلا أن»
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن»
- تقي الدين السبكي وابنه تاج …d. 771 AH · الإبهاج في شرح المنهاجLater
«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه