أبو داود ٣٤٣٥
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
في الفقه
- الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالةمتقدم
«من باع عبدا وله (٢) مال فماله للبائع إلا أن»
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن»
- تقي الدين السبكي وابنه تاج …ت ٧٧١هـ، الإبهاج في شرح المنهاجمتأخر
«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه