Abu Dawud 3403
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: شريك بن عبد الله بن أبي شريك 85%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 3403
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»