الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٤٠٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنْ ‌رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد