Abu Dawud 3356
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: الحسن بن أبي الحسن 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 3356
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه