أبو داود ٣٣٥٦
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن أبي الحسن ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو داود ٣٣٥٦
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه