Abu Dawud 3166
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٣١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ»
قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
77%Weakest man: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار 70%
in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 3166
In the Fiqh
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · أحكام الجنائزModern
«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من»