الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣١٦٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا ‌حَمَّادٌ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ‌مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ ‌مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ

قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.»

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز