Abu Dawud 2458
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: همام بن منبه بن كامل بن سيج 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 2458
In the Fiqh
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان»