الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٤٥٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبَا هُرَيْرَةَ

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر