الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٤٥٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبَا هُرَيْرَةَ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٦٥٩٣لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٣