Hadith
Search the texts and narrators
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Books
Musannaf Abd al-Razzaq
Musannaf Abd al-Razzaq
Abd al-Razzaq al-Sanani
· d. 211 AH · 21,094 hadith ·
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
Go to number
Go
1303
١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ:
أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدها
1304
١٣٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1305
١٣٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ
1306
١٣٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ:
اقْرَءُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا
1307
١٣٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
1308
١٣٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1309
١٣٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ:
الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً
1310
١٣١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ:
الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ
1311
١٣١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ، وَكَانَ لَا يُسَمِّي عِدَّتَهِنَّ
1312
١٣١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1313
١٣١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ،
يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ
1314
١٣١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ،
لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
1315
١٣١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
1316
١٣١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا:
إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً
1317
١٣١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،
يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
1318
١٣١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً - أَوْ آيَاتٍ -، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ:
أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا
1319
١٣١٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ،
يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ
1320
١٣٢٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَانَ
يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1321
١٣٢١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
1322
١٣٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي ـ أَوْ قَالَتْ حِزْبِي ـ، وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ
1323
١٣٢٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا
1324
١٣٢٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ،
فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1325
١٣٢٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ:
إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ
1326
١٣٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرْزُرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ:
لِيُمْسِكْ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ
1327
١٣٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1328
١٣٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
1329
١٣٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ
1330
١٣٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ
1331
١٣٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1332
١٣٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ:
لَا، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ» «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ
1333
١٣٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ» «وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟» «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ
1334
١٣٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1335
١٣٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ
1336
١٣٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ» «جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ
1337
١٣٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَا تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
1338
١٣٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
1339
١٣٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
1340
١٣٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
1341
١٣٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ:
لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ
1342
١٣٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1343
١٣٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1344
١٣٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
1345
١٣٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
1346
١٣٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،
بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ
1347
١٣٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ:
إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ» «هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ» «إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ» «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا
1348
١٣٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا
1349
١٣٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَا:
كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
1350
١٣٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ قَالَ:
لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ
1351
«لَا بَأْسَ بِهِ» «لَا بَأْسَ بِهِ»
1352
١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ
Previous
Page 27 of 422
Next
Home
Books
Narrators
Search
More
Settings
Language
العربية
English
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
About the sources
Settings