الحديث
ابحث في المتون والرواة
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
الكتب
مصنف عبد الرزاق
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
، ت ٢١١هـ، ٢١٬٠٩٤ حديث،
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
اذهب إلى رقم
اذهب
١٣٠٣
١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ:
أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدها
١٣٠٤
١٣٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣٠٥
١٣٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ
١٣٠٦
١٣٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ:
اقْرَءُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا
١٣٠٧
١٣٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
١٣٠٨
١٣٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣٠٩
١٣٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ:
الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً
١٣١٠
١٣١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ:
الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ
١٣١١
١٣١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ، وَكَانَ لَا يُسَمِّي عِدَّتَهِنَّ
١٣١٢
١٣١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣١٣
١٣١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ،
يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ
١٣١٤
١٣١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ،
لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
١٣١٥
١٣١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
١٣١٦
١٣١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا:
إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً
١٣١٧
١٣١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،
يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
١٣١٨
١٣١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً - أَوْ آيَاتٍ -، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ:
أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا
١٣١٩
١٣١٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ،
يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ
١٣٢٠
١٣٢٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَانَ
يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
١٣٢١
١٣٢١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
١٣٢٢
١٣٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي ـ أَوْ قَالَتْ حِزْبِي ـ، وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ
١٣٢٣
١٣٢٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا
١٣٢٤
١٣٢٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ،
فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
١٣٢٥
١٣٢٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ:
إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ
١٣٢٦
١٣٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرْزُرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ:
لِيُمْسِكْ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ
١٣٢٧
١٣٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣٢٨
١٣٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
١٣٢٩
١٣٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ
١٣٣٠
١٣٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ
١٣٣١
١٣٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣٣٢
١٣٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ:
لَا، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ» «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ
١٣٣٣
١٣٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ» «وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟» «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ
١٣٣٤
١٣٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
١٣٣٥
١٣٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ
١٣٣٦
١٣٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ» «جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ
١٣٣٧
١٣٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَا تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
١٣٣٨
١٣٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
١٣٣٩
١٣٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
١٣٤٠
١٣٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
١٣٤١
١٣٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ:
لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ
١٣٤٢
١٣٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٣٤٣
١٣٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
١٣٤٤
١٣٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
١٣٤٥
١٣٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
١٣٤٦
١٣٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،
بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ
١٣٤٧
١٣٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ:
إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ» «هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ» «إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ» «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا
١٣٤٨
١٣٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا
١٣٤٩
١٣٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَا:
كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
١٣٥٠
١٣٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ قَالَ:
لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ
١٣٥١
«لَا بَأْسَ بِهِ» «لَا بَأْسَ بِهِ»
١٣٥٢
١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ
السابقة
الصفحة ٢٧ من ٤٢٢
التالية
الرئيسية
الكتب
الرواة
البحث
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
صفحات الكتب تُفتح
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
عن المصادر
الإعدادات