‘Abd al-Razzaq 9461
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٩٤٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْجَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ قَالَ:
«إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَنَمٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 9461
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس. وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه