عبد الرزاق ٩٤٦١
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٩٤٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْجَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ قَالَ:
«إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَنَمٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ»
أين هو
عبد الرزاق ٩٤٦١
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس. وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه