Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 18918

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٨٩١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ:

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ»

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٣١٤٦٤عن عمر قال: من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٨٧٩]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ١٣٨٧٩عن عمر قال من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد١ والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع. "عب" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال