عبد الرزاق ١٨٩١٨
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٨٩١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ:
«مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣١٤٦٤عن عمر قال: من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٨٧٩]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٤٦٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٤٦٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٣٨٧٩عن عمر قال من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد١ والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٨٧٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٨٧٩