Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 16483

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٦٤٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا:

«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Where it is
‘Abd al-Razzaq 16483

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه