عبد الرزاق ١٦٤٨٣
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٦٤٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا:
«إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أين هو
عبد الرزاق ١٦٤٨٣
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه