‘Abd al-Razzaq 15683
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٥٦٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
«إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 15683
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه»